القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر:
تعزيز حوكمة وإستقلالية «المركزي»
ونقلة نوعية للمصارف

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، إيذاناً بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وتسري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام، والتصنيف الإئتماني، وشركات ضمان الإئتمان، ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
بحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الإستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الإقتصادي.
ويستهدف القانون أيضاً تعزيز حوكمة وإستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويُكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الإحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويُحقق القانون عدداً من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الإستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الإقتصادي.
كما يهدف القانون أيضاً، إلى تعزيز حوكمة وإستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويُكرّس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
الحكومة المصرية
وأفادت الحكومة المصرية، إنها «ستواصل تعزيز إطار السياسة النقدية وأطر الحوكمة والإستقرار في القطاع المصرفي، وفق مذكرة السياسات الإقتصادية والمالية التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى ضمن طلب الحصول علي ترتيب الإستعداد الإئتماني البالغة قيمته5.2 مليارات دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد».
إستقرار القطاع المالي
وأوضحت الحكومة، أنه «بموجب القانون الجديد، فإن هدف البنك المركزي هو إستقرار القطاع المالي وإستقرار الأسعار. كما سيُعزز القانون حوكمة البنك المركزي والهيكل المالي والإستقلالية التشغيلية والمؤسسية وتحسين الإطار القانوني للتدخل المبكر».
وسيُواصل البنك المركزي المصري، تعزيز قدراته التحليلية وإدارة السيولة ومواصلة تطوير أسواق المال لتحسين التحويل النقدي، ومواصلة تعزيز إستراتيجية الإتصالات.
البرلمان وافق على القانون
وكان البرلمان المصري وافق في 20 يوليو/ تموز 2020، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفاً، وتوفر غالبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
أهداف القانون
ويحقق قانون البنك المركزي عدداً من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.
ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الإقتصادي. كما يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضاً، إلى تعزيز حوكمة وإستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
التنسيق والتعاون
وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويُكرّس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
قانون البنوك يُرسخ 22 تعديلا جوهرياً في منظومة القطاع المصرفي
ثمة 22 تعديلاً جوهرياً في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد، عقب إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب. وضم القانون الجديد عدداً من التعديلات الجوهرية التي ستنعكس على وضع البنك المركزي وإدارته، كذلك كافة البنوك العاملة فى السوق المحلية، من أهمها ما يتعلق برؤوس أموال البنك المركزي، ووحدات الجهاز المصرفي، وضوابط تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، فضلاً عن تخصيص باب للدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.
تحديد مدة تولي المحافظ
نص قانون البنوك للمرة الأولى على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بغالبية أعضائه، ويُحدد القرار المعاملة المالية له، وذلك بدلاً من ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد .
الحد الأدنى لرأسمال «المركزي»
رفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بدلاً من مليار جنيه في مليار جنيه فى القانون رقم 88 لعام 2003، ليتوافق مع المهام الجديدة والتغيرات التي طرأت على وظيفة البنك المركزى والسوق المصرفية خلال السنوات الماضية.
لجنة لفض التشابكات بين المركزي والمالية
تضمنت النسخة النهائية من قانون البنوك أن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين لكل من البنك المركزى ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات بين الجهتين. وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما إقتضت الحاجة.
تعميق التعاون بين «المركزي» والجهات المناظرة
تضمن القانون مواد تعمل على تعميق التعاون بين البنك المركزي ونظرائه من البنوك الخارجية، في عدد من المحاور المهمة، من أهمها إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو إتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل الآتية:
-تبادل المعلومات والسماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى أو السماح للبنك المركزى بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
-التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل إتخاذ أى إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
رؤوس أموال البنوك
نص القانون على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألاّ يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويوجد فى مصر 38 مصرفًا، وأن ثمة أن أكثر من 28 بنكًا لديها قواعد رأسمالية تفوق الخمسة مليارات جنيه، وهو ما يُمكنها من زيادة رؤوس أموالها لتتماشى مع القانون الجديد، ومن المقرر أن تتضمّن التعليمات المكملة للقانون ضوابط لزيادة رؤوس الأموال وفترات زمنية لتمكين مجالس إدارات البنوك من تنفيذ التعليمات .
شروط تعيين المسؤولين
ونصت مواد قانون البنوك الجديد على أن البنك المركزي يختص بوضع شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسؤولين الرئيسيين. وقد حسم محافظ البنك المركزي طارق عامر، الجدل، بأن القانون سيضم مواد من شأنها تشديد قواعد الحوكمة والرقابة على البنوك .
زيادة رخص شركات التصنيف الإئتماني
نص قانون البنوك على أن البنك المركزي يرخص للشركات بتقديم خدمات الإستعلام والتصنيف الإئتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلي، وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الإستهلاكي، ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات إئتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الإئتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ويجب أن تتخذ شركات الإستعلام والتصنيف الإئتمانى شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المدفوع والمصدر عن 200 مليون جنيه.
تعزيز قواعد الحوكمة
يلتزم المسؤولون الرئيسيون بممارسة أعمالهم وفقاً للمبادىء الآتية: الإلتزام بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بناء عليه. بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول الفنية والمهنية، والتعاون مع البنك المركزي بمصدافية وشفافية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة في البنك، والتحقق من أن الأعمال الواقعة فى نطاق مسؤولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية وفقاً للوائح والتعليمات المعمول بها، ومراعاة أن يكون تفويض مسؤولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم دون إخلاء مسؤولياتهم عن تلك الأعمال، وبذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة، ومراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء،و العمل على منع تعارض المصالح .
المعاملة المالية للموظفين فى المصارف الحكومية
نص القانون على أنه يعتمد مجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية، وفقاً لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن، ويُقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين وله أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك من دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تحديد مدة تولي موظفي البنوك الحكومة عضوية الشركات التابعة
يكون تعيين ممثلي البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل إنتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون.
قواعد الإبلاغ عن المخالفات
ألزم البنك المركزي العاملين في البنوك ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بضرورة إبلاغ البنك المركزى عن المخالفات التي تتكشف لهم جرّاء أعمالهم، وفقاً لقواعد الإبلاغ عن المخلفات التي يُحددها مجلس الإدارة .
عزل المسؤولين
وإحتفظ البنك المركزي بحقه بتنحية واحد أو أكثر من المسؤولين الرئيسيين في الجهات الخاضعة لرقابته في حالة وجود مخالفات جسيمة .
تدابير التدخل المبكر
ولحماية القطاع المصرفي من أي أزمات مستقبلية، نص القانون على أنه يجوز للبنك المركزي إتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون، حال تحقق أي من الحالات الآتية: قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة، وعدم إلتزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة 144 من القانون، والتباين الكبير بين آجال إستحقاق أصول البنك وإلتزاماته، وإرتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الإعتماد على التمويل الإستثنائى أو غيره من الموارد المكلفة، وإنخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو مصالح المودعين، وإنخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهديد إستمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد، وتراجع الوضع المالي للبنك، ووجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.
تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
للمرة الأولى، يُخصص البنك المركزي فصلاً كاملاً عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونصت أحد مواده على أنه يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بإعتبار البنك متعثراً ويبدأ تسوية أوضاعه، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزى والبنك المعني، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا يُجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت، حال إنتفاء أسباب صدوره، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية أو يُخطر ذوي الشأن به بحسب الأحوال.
صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة
وتضمن القانون أن ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزى، وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويُمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد إستثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المئة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك إلى حين الوصول للمبلغ المستهدف بمراعاة الآتي:
حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفي، وحجم مخاطر كل بنك، وقوة وسلامة المركز المالي، ومدى إحتمالية إتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك، ودرجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، ومدى تأثير البنك في النظام المصرفي، ونسبة إجمالي الإلتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الإلتزامات بالجهاز المصرفي.
ويُحظر إستخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أى من البنوك المتعثرة، إلاّ بعد تحمّل المساهمين وحاملي أدوات الدين الداخلية فى القاعدة الرأسمالية والدائنين وفقاً للضوابط المقررة بالمادة 163 من هذا القانون بقيمة الخسائر.
وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً.
حالات إلغاء التراخيص
ونص القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
أ- إذا إرتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يُحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا إتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الإقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته إختيارياً.
د- إذا تحققت أي من حالات إعتبار البنك مُتعثراً وفقاً للمادة 153 من هذا القانون، وإرتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثّر وقرر تصفيته.
صندوق تطوير الجهاز
ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، تكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختصب بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.