تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال
والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها
لا تقف دول العالم والانظمة المصرفية مكتوفة الأيدي، أمام إستمرار عمليات غسل الأموال، بل تبذل قُصارى جهدها لتطويقها والحد منها قدر الإمكان عبر سن المزيد من القوانين لوقف تدوير الأموال القذرة الناتجة عن أعمال مشبوهة أو جرائم مالية. وليس من المبالغة القول: إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُمثل هاجساً يُقلق معظم إقتصادات العالم، ولا سيما مع دخول التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع المالي، وأنشطة التجارة والإستثمار ومزاولة الأعمال، مما وفّر لغاسلي الأموال أدوات جديدة وأنظمة معقدة لمحاولة إرتكاب جرائمهم، فيما تعمل الدُّول بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشريعات وأنظمة تضمن التصدّي لهذه الجرائم بأفضل الصور الممكنة، ومتابعة فعاليتها.
إذاً، رغم كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم من جهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن خطورة هذه الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للحدود، لا تزال تتعاظم وتتحدى التشريعات، بل تستثمر الإبتكار في القطاع المصرفي لصالحها، لذلك يجد الخبراء ضرورة أن تتلاءم وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك، والنظر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظم القانونية، وتطوير الإبتكار في القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الإمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
مصدرُ هذا التشدد في مكافحة جرائم غسل الأموال يعود إلى أن لها تأثيراً شديد السلبية على الإقتصاد، فتصنيف دولة ما، بأنها عالية المخاطر في ما يخص غسل الأموال، له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية، ويحدُّ من وصولها إلى النظام المالي العالمي، إذ تؤدي إلى إنخفاض معدّلات النمو الحقيقي وزعزعة النظام المالي والمصرفي، وعدم إستقرار الأسعار، وإضعاف القطاعات الحيوية والإنتاجية، وخلل في تركز الثروة وتوزيع الدخل القومي، وزيادة تكلفة ووقت المعاملات المالية وسوء سمعة الإقتصاد، وبالتالي إنخفاض تنافسية الأسواق وتراجع التجارة والتصدير، وإنخفاض الإستثمار الأجنبي، وإنسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق، وزيادة العبء على الأفراد والمؤسسات في التعاملات المالية والتجارية والإستثمارية مع الخارج، وقد يؤدي إلى العقوبات والأزمات المالية والإقتصادية.
تعريف تقني
في التعرّيف التقني، فإن جريمة غسل الأموال، هي مجموعة عمليات مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع. وخلف كل محاولة غسل الأموال جنحة أو جريمة أو مجموعة جرائم قد ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، حصل من خلالها المجرمون على تلك الأموال، ويُحاولون أن يدخلوها في النظام المالي الرسمي للدولة المستهدفة بعمليات، تهدف إلى إخفاء مصدرها، ومن ثم إضفاء صفة المشروعية عليها.
ويُمكن القول: إن جريمة غسل الأموال أولاً وقبل كل شيء، فعل لا أخلاقي، مرتبط بجرائم وفظائع تُدمّر الإنسان والمجتمعات، كتجارة المخدرات وتهريب البشر، والإتجار بهم، وتجارة السلاح غير المشروع وإستغلال الأطفال، وغيرها من الجرائم التي يبلغ عددها نحو 21 جريمة، بحسب تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وأي دعم أو تسهيل لعمليات غسل الأموال هو دعم للجريمة والمخدرات والعنف والفساد.
الولايات المتحدة تواكب التحديات
في مقابل كل هذه المحاذير والتطورات الحاصلة في عمليات غسل الأموال في العالم، تعمل المؤسسات الدولية المختصة على تحديث المعايير والتشريعات اللازمة لمواكبة التحديات الجديدة، كما تسعى إلى تعزيز إجراءات الضبط الداخلي المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفادياً للتعرّض للعقوبات تمتثل المصارف بدورها لتلك التشريعات والمعايير. آخرُ هذه الخطوات في هذا الإطار هو التعديلات التي حصلت والتشريعات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية أواخر العام الماضي على قانون مكافحة غسل الاموال لعام 2020 الذي سنّه الكونغرس الاميركي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية2021، والذي تضمّن مجموعة إلتزامات جديدة لمكافحة غسل الأموال AML على البنوك والمؤسسات المالية الأُخرى، لذلك ستحاول مجلة «إتحاد المصارف العربية» إلقاء الضوء على هذه التعديلات، وتبيان أهميتها مع مختصين، إضافة إلى شرح العلاقة بين تطور تكنولوجيا المالية وغسل الأموال.
التعديلات وأهميتها
يشرح مدير الإمتثال لمجموعة بنك بيروت الدكتور داني نصار، لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، العوامل التي إستوجبت حصول هذه التعديلات على القانون الاميركي بالقول: «يُعتبر القانون الأميركي الجديد الذي صدر في نهاية العام الماضي، وأدخل تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسل الاموال، أهم قانون صدر منذ العام 1970 وحتى العام 2001 (صدور قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول 2001)»، شارحاً أنه «أضاف 8 تغييرات أساسية لم تلحظها القوانين السابقة، أولُها خلق ما يُسمّى «الحق الإقتصادي» الذي يُجبر الشركات والمؤسسات المالية والمصارف على التصريح أمام هيئة مالية خاصة في الولايات المتحدة تُسمّى (Fincen) وهي شبيهة بهيئة التحقيق الخاصة في لبنان عن معلومات عن صاحب الحق الإقتصادي أو العميل (إسمه /عنوانه/أو أي معلومة أخرى) شرط أن يمتلك أكثر من 25 % من الشركة»، لافتاً إلى أن هذا التعديل «يُطبّق على الشركات الأميركية وغير الأميركية التي تعمل في الولايات المتحدة، وهذا أمر جديد، كما أن هذه المعلومات المطلوبة تطلع عليها الهيئة الخاصة (Fincen) لمساعدة المصارف الاميركية على تأمين الشفافية المطلوبة، والعناية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
نصار: القوانين الأميركية تتطور دائماً لمكافحة تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ولا مفرّ للمصارف اللبنانية من الإمتثال وتنفيذها
يُشير نصار إلى أن «التغيير الثاني الذي حصل في القانون هو وضع «صافرة إنذار» تُمكّن الموظفين من إبلاغ الجهات المعنية بالإشتباه بعمليات تبييض أموال، وهذا البرنامج تم تحديثه وتطويره عمّا كان في القوانين السابقة، في حين أن التغيير الثالث هو في توسيع صلاحيات المشرّع الأميركي حتى يتمكن من طلب وثائق ومعلومات من المصارف الأجنبية، سواء قام عملاء هذه المصارف بعمليات مصرفية من خلال النظام المصرفي الأميركي أم لا، وبات يُمكن للمشرّع أن يسأل عن أي حساب حتى ولو بالعملة المحلية».
يُوضح نصار أن التغييرات الأُخرى تشمل «تحديثاً بكل ما يتعلق بالأسواق المالية، وزيادة العقوبات المادية على كل شخص أو مؤسسة تُخالف هذه القانون، والسماح بتبادل الإبلاغ عن عمليات مشبوهة، أو تقارير عن عمليات مشبوهة بين الفروع الأجنبية للمصارف الأميركية، وتحديد الأولويات التي ستحكم مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، أما التغيير الأخير فهو خلق حلقة تبادل لتقارير دورية تصدر عن الكونغرس تتضمّن كل الخطوات التي قامت بها وزارة العدل الاميركية، والتي تتعلق بقانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».
في المقابل يشرح نصار أن «أهم تأثيرات هذا القانون على المصارف الاجنبية هي التعديل الأول (الحق الإقتصادي)، وتوسيع صلاحيات المشرّع الاميركي والسلطات الاميركية، لطلب معلومات من مصارف أجنبية حول أي عميل لديهم، حتى لو كان يجري عمليات بالعملة المحلية»، لافتاً إلى أنه «قبل التعديل كان القانون السابق يسمح للسلطات الأميركية بالإطّلاع على العمليات المصرفية لأي عميل بالعملة الأميركية فقط، كون هذه العمليات كانت تمرّ عبر البنوك المراسلة»، و يشدد على أنه بعد هذا التعديل «لا يُمكن لأي مصرف التذرّع بالسريّة المصرفية لتجنّب إعطاء معلومات في حال طلب منه ذلك، وإلا يتعرّض للعقوبات، والحل هو إجراء تعديلات على العقود الموقعة بينه وبين عملائه لتأمين تنفيذ هذا الشرط في حال طلب منه ذلك».
ويضيف نصار: «في لبنان يُمكن تخطي السريّة المصرفية، من خلال تعديل عقود فتح الحسابات الخاصة، والتي تتضمّن رفع العميل السرية المصرفية تجاه أي سلطات رقابية، مما تمكن المصرف من إعطاء معلومات عن العميل»، موضحاً أنها «الطريقة الوحيدة التي تُتيح للمصارف الاجنبية غير الأميركية ومنها اللبنانية، تخطي السريّة المصرفية، وإلا لا مفرّ من إقفال المصرف في حال إمتنع عن تطبيق هذا القانون، وتطلب السلطات الرقابية الأميركية من المصارف المراسلة الأميركية، إنهاء التعاون مع أي مصرف يُخالف هذا القانون».
ويرى نصّار أن «المشكلة مع القانون الأميركي في حال عدم تنفيذه في لبنان، هي أكبر بكثير من الأزمة التي نعيشها، لأنه رغم كل الصعوبات التي تحصل، يُمكن للمصارف الإستمرار لمدة 20 عاماً على هذا الوضع، في حين أن أي مصرف خالف هذا القانون سيخضع لعقوبات أميركية، أي أنه عليه الإقفال خلال 24 ساعة»، لافتاً إلى أن «هذا القانون هو نتيجة الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، وهي فرض قوانينها خارج الحدود الخاصة بها، وهذا ما لا تستطيع القيام به أي دولة أخرى في العالم، وهنا علينا المحافظة على المصارف الأميركية المراسلة من خلال الإمتثال لهذه القوانين».
ويختم نصار: «القوانين الاميركية تتطور دائماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا مفر من الإمتثال، وأن تكون المصارف اللبنانية مطلعة على كل تعديلات جديدة، كي تتمكن من تعديل أنظمتها وسياساتها الداخلية ليُتاح لها تنفيذ هذه القوانين».
التكنولوجيا المالية وغسل الاموال
شبير: تقنية “البلوك الشين” ومكننة الدول يسهل تتبع
أي عملية تحويل مصرفية في العالم مما يساهم
في تطويق عمليات غسل الأموال
على ضفة العلاقة بين التطورات التي تُسجلها التكنولوجيا المالية ومحاولة غاسلي الأموال إستغلالها لصالحهم، يشرح مقرر مركز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في نقابة المحامين المحامي شربل شبير لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «جريمة غسيل الأموال قانونياً هي جريمة تباعية وإقتصادية بإمتياز، تضرّ بإقتصاد البلدان وتؤدي إلى زعزعة الإستقرار الوطني والمالي، ولا سيما في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن «غاسلي الأموال باتوا يستعملون الوسائل التكنولوجية لتسهيل هذه العملية، في حين أنه في الفترات السابقة كان الإعتماد على «الكاش» أو تجارة الشنطة لتحويل الأموال غير الشرعية إلى أموال شرعية، مثل تجارة المخدرات وتسهيل الدعارة، والإتجار بالبشر، وبالتالي تبييض الأموال هي الجريمة التباعية المرتبطة بهذه الجرائم».
يضيف شبير: «حالياً يتم إستعمال التكنولوجيا المالية في جريمة تبييض الأموال، متل إستعمال الشيك الإلكتروني، وهي وسيلة من الصعب تتبعها لمعرفة مصدر الاموال الأصلية، بالإضافة إلى إنشاء شركات وهمية وتحويل أموال عبر حسابات تابعة لهذه الشركات، وهكذا يُمكن تهريب الأموال من دون أدلة واضحة».
والسؤال الذي يُطرح هنا، ما هي الإمكانات الإلكترونية للحد من هذه التجاوزات؟ يُجيب شبير «إستعمال تقنية «البلوك الشين»، والتي تتمتع بمتابعة دقيقة من كل مكاتب مكافحة جرائم تبييض الاموال في العالم، وباتوا ينصبون الكمائن لمنع أي نوع من هذه الجرائم، وأيضاً من خلال مكننة الدول (سنغافورة مثلاً)، مما يُسهل تتبع العميل الذي يقوم بإجراء أي عملية تحويل مصرفية في العالم»، لافتاً إلى أنه «كلما إستطعنا قوننة هذين النوعين من الأدوات المصرفية، كلّما إستطعنا تطويق عمليات تبييض الأموال وغيرها من العمليات غير القانونية».
يضيف شبير: «صحيح أنه لا يُمكننا القضاء على هذه التجاوزات بأي إطار أو تشريع قانوني، لأن التكنولوجيا تسبق التشريعات دائماً، لكن يُمكننا وضع إطار قانوني يسمح بإدخال تعديلات على القانون، لكي تتماشى مع هذه التطورات التكنولوجية، وتُحقق الهدف المنشود أي مكافحة هذه الجرائم»، لافتاً إلى أنه من «الخطوات التشريعية التي تسمح بتطويق غسيل الأموال هو التعاون الدولي لإنشاء شبكات تعاون إلكترونية، وظيفتُها تلقّي «الداتا»، وتحليلها للإضاءة على الأمور المشبوهة، مما يسمح للدول برصدها مما يُسهّل في عملية تطويق هذه التجاوزات».
ويشدد شبير على أن «الدول العربية قادرة على تكوين هذه الشبكات، لتسهيل تعقب المعاملات التي تحصل، وملاحقة المجرم، وكلّما تم التشدد فيها وإعتبارها جريمة بدل جنحة، كلّما كان هذا الأمر وسيلة للحد من خطورتها».
وسؤال آخر، كيف تعمل تقنية «البلوك التشين» على مكافحة تبييض الأموال؟ يُجيب شبير: «نظام «البلوك تشين» هي حلقات تواصل مالية يتم من خلال نقل معلومة نحو حلقة أخرى، ومن المستحيل أن يتم تزوير «داتا» المعلومات التي تدخلها للتحويلات المالية ولذلك هي آمنة، ويُمكن معرفة بداية التحويلات ونهايتها بشكل واضح من قبل الهيئات المختصة بمكافحة الجرائم المالية، كما يُمكن رصدها بسهولة، وهذا ما يُشجع على إستعمالها، لكن هذه التقنية غير مستعملة في كل الأنظمة المصرفية في العالم، والعملة المستعملة في «البلوك تشين» غير معترف بها في كل دول العالم».
سباق بين القوانين والتكنولوجيا والجريمة
مارديني: النظام المصرفي يمكنه مراقبة عمليات غسل الأموال
أما عمليات “الكاش” فلا يمكن مراقبتها مما يفتح ثغرى لتبييض الأموال
بعد كل ما تقدم، يُمكن الإستنتاج، بأن هناك سباقاً دائماً بين المشرِّع القانوني وتكنولوجيا المال من جهة، ومرتكبي الجرائم المالية، ولا سيما غاسلي الأموال، ومن المرجّح أن يستمر هذا السباق في السنوات المقبلة، وهذا ما يُوافق عليه الخبير المالي والإقتصادي الدكتور باتريك مارديني الذي يشرح لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أن «عملية تبييض الأموال هي غالباً ما يكون مصدرها غير شرعي، وتكون بين أيدي الجهة التي جنتها بشكل «كاش»، فإما عليها صرف هذه المبالغ أو تخزينها، وهذا يعني محاولة إدخالها إلى النظام المصرفي، وهنا تحدث عملية تبييض الأموال».
يضيف د. مارديني: «الطريق المستخدمة لإدخالها إلى النظام المصرفي، يكون عبر شركات تعمل بالتجزئة، أي المطاعم والمجمعات التجارية (المولات)، ومشاريع الإعمار، وكل هذه الأنواع من التجارة، يُمكن عبرها غسل الأموال، لأن هناك إمكانية للشراء بـ «الكاش»، ويُمكن التصريح بأنه باع، أو قدم خدمات بمبلغ معين من المال»، لافتاً إلى أن «كل الجهات التي تحاول القيام بتبييض الأموال، تسعى إلى تقسيمها إلى مبالغ صغيرة وتمريرها عبر مؤسسات شرعية تتعاطى بـ «الكاش» (ثياب /طعام ) لتبرير الدخل من خلال حجم المبيعات وإدخالها إلى النظام المصرفي وتشريعها».
ويشدد د. مارديني على أن «النظام المصرفي، يُمكنه مراقبة العمليات الكبيرة، أما عمليات الـ «كاش» لا يُمكن مراقبتها، مما يفتح ثغرة لتبييض الأموال»، لافتاً إلى أنه «لا يُمكن إيقاف الـ «كاش»، وهناك فئة من الناس لا تريد إدخال أموالها في القطاع المصرفي، إما لأنها لا ثقة لديها بالمصارف، أو لأنها لا تريد دفع الرسوم على التحويل والقبض، ولا يُمكن منعهم من ذلك، وهم يقومون بأعمال شرعية، ولا غبار عليها، لذلك التكنولوجيا لن تتمكن من ضبط عمليات تبييض الأموال بشكل كلي».