مصرف سورية المركزي يلزم مؤسسات الصرافة بهذه المناطق بإجراءات لتوفيق أوضاعها
(سي ان بي سي)-14/03/2025
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً ينص على إلزام مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة “القوى الثورية” قبل سقوط النظام السابق، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل المملوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف/ مصرف سورية المركزي.
ونص قرار البنك على أن تتقدم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة/ مكتب) وفق النموذج المعتمد، على أن يتم تقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سورية المركزي، وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سورية المركزي، وما يشعر بإيداع 1.250 مليون دولار على الأقل في هذا الحساب والذي سيعتبر جزءاً من رأس المال المدفوع لتلك المؤسسة.
كما يجب على تلك المؤسسات القيام بكافة الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً، أو أي وثائق إضافية تراها المديرية لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بحسب ما نشره المصرف على صفحته على فيسبوك يوم الخميس 13 مارس/ آذار.
ونص القرار أيضاً على أن تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهى مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من مجلس النقد والتسليف وتسجبلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق الأوضاع ومنح الترخيص النهائي حسب الأصول.
وتضمن القرار إلزام المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، حيث أمكن.
ومنح القرار شركات الصرافة المعنية مهلة شهر من تاريخ صدوره في 11 مارس/ آذار لتوفيق أوضاعها مع أحكام القرار، مشيراً إلى ما سيترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.