تحديث قواعد الاستحواذ على البنوك المصرية.. ما أهميتها في هذا التوقيت؟
(العربية)-08/05/2024
أصدر البنك المركزى المصري مؤخرا إطارا محدثا لقواعد الاستحواذ والتملك في القطاع المصرفي، وذلك بهدف وضع القواعد الإجرائية والاشتراطات اللازمة للتملك في البنوك المصرية، ويشمل ذلك زيادة الحصص أو التملك لأسباب غير إرادية والتزامات المساهمين وكذلك التزامات البنوك الخاضعة لعملية التملك.
ويشمل الإطار أيضا قواعد دراسة طلبات التملك والاستحواذ والاندماج والانقسام، كما يشمل القواعد والمتطلبات اللازمة للفحص النافي للجهالة.
وتحدد قواعد طلبات الاستحواذ وقواعد طلبات الانقسام أو التملك، بما في ذلك إجراءات الموافقة المبدئية وإجراءات الموافقة النهائية، كما ينظم حقوق العاملين في المؤسسات محل التملك أو الاستحواذ.
وفي هذا الصدد، قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن قواعد الاستحواذ والتملك في القطاع المصرفي التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا لم تختلف كثيرا عن سابقتيها في ظل وضع قواعد لم يزد عن 10% لنسب التملك.
وأضاف متولي في مقابلة مع “العربية Business”، أن القواعد التي يفرضها البنك المركزي لأن القطاع مر بتجربة في الثمانينيات من القرن الماضي من استثمار رأس المال الخاص في البنوك، ونتائجها لم تكن جيدة، وتسبب في مشاكل لـ 3 بنوك انضمت في بنك واحد، وحاليا هذا البنك معروض للبيع.
وأوضح أن هذه الإجراءات التي تتضمنها القواعد الجديدة تشجع على الاستثمار، مع ترقب طروحات حكومية تتضمن بعض البنوك، بالتالي من الضروري التأكيد على الخطوات المتبعة عند الاستحواذ على نسبة أعلى من 10% في أي بنك مصري.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري، إنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
وأكد البنك على أهمية إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.
وطالب البنك المركزي بتوضيح الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وأشار البنك إلى أنه على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الإلكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
وقال البنك إنه يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويُعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
وأضاف “المركزي” أنه يجب إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها. كما يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك.
وبين أن ذات القواعد الخاصة بالتملك تسري على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتوليإجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تقول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.