مرسوم بقانون يقر اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج
(القبس)-02/09/2025
أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون رقم 130 لسنة 2025، يقضي بالموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج، والموقعة في 16 فبراير 2022، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء، ورفعها من وزير الخارجية.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين (المنامة – ديسمبر 2016)، بشأن تأسيس وبناء نظام خليجي موحد لربط المدفوعات، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية المشتركة لعمليات التسوية والمقاصة والتحويلات المالية بين الدول الأعضاء.
أهداف الاتفاقية
وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، ولتعزيز قدراتها التنافسية.
ووفق المذكرة الإيضاحية، تهدف الاتفاقية إلى:
أولاً: إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، لتنفيذ عمليات تحويل، وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
ثانياً: تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، للحد من أية مخاطر محتملة عليها، بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي في دول المجلس المشاركة، ويخدم مصالحها.
ثالثاً: إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.
رابعاً: تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات، التي تتفق عليها البنوك المركزية.
خامساً: تأسيس بنية تحتية إقليمية، والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة، التي ستنتد عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي:
1- توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
2- دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.
3- تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية، وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها، وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
لجنة المحافظين
كما حدّدت الاتفاقية صلاحيات لجنة المحافظين والبنوك المركزية في الإشراف والرقابة وتطوير النظام، إضافة إلى وضع الأطر التنظيمية والمالية، وإنشاء شركات لإدارة وتشغيل النظام، مع النص على حصانات وإعفاءات ضريبية وضمانات للتسوية النهائية حتى في حالات الإفلاس.
وأكدت المذكرة أن الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات الكويت العربية والدولية، وتحقق مصلحتها في مجال التعاون المالي والمصرفي الإقليمي.
مهام وصلاحيات البنوك المركزية
في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للبنوك المركزية المهام والصلاحيات الآتية:
1- تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام، وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين.
2- المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
3- العمل على تطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة.
4- ضمان تحويل وتسوية المعاملات المُنفذة من خلال النظام، وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
5- اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام.
6- إدارة السيولة والضمانات المالية، بما يخدم عمل النظام، وضمان استمرارية عمله، وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.
7- وضع الآليات اللازمة، التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.
8- تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.
9- تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.
10- إشعار المشغل مباشرةً في حال تعثّر أي مشارك، وفقاً للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثّر المعتمدة من لجنة المحافظين.
11- وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.