الكويت تنضم لاتفاقية تبادل معلومات الحسابات المالية للأجانب
(القبس)-20/04/2026
نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً بقانون للموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS). وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت بوضع اتفاقية باسم معيار التبادل التلقائي للمعلومات وقعتها عدة دول وذلك لتتبادل فيما بينها معلومات عن المواطنين والشركات والمنظمات الأجنبية المقيمة على أراضيها لأغراض احتساب الضريبة عليهم لمصلحة حكومات بلدانهم تحتوي على معيار عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية (معيار الإبلاغ المشترك)، وقد انضمت الكويت إلى هذه الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 19 أغسطس 20216.
وتتألف هذه الاتفاقية من 8 مواد وملحق، حيث تضمنت الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات في ما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، والمعلومات التي يتعين تبادلها في ما يخص كل حساب واجب الإبلاغ عنه للدول الأخرى. فيما حددت المادة 3 وقت تبادل المعلومات وطريقته، ونصت المادة 4 على التعاون بين السلطات المختصة في تأكيد الامتثال والتطبيق. أما المواد من 5–8 فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالسرية وإجراءات حماية البيانات والمشاورات والتعديلات على الاتفاقية، وشروط تطبيق الاتفاقية نفاذها وإنهاء المشاركة فيها والأحكام الخاصة بأمانة الهيئة التنسيقية.
متطلبات الإبلاغ
وتضمن الملحق 9 مواد، حيث عددت المادة 1 متطلبات الإبلاغ العامة التي يتوجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ عن المعلومات الواردة في هذه المادة بشأن كل حساب واجب الإبلاغ عنه لمثل هذه المؤسسة المالية المبلغة، وشرحت المادة 2 متطلبات العناية الواجبة العامة، فيما نصت المادة 3 على قواعد العناية الواجبة لحسابات الأفراد الموجود مسبقاً. وبينت المادة 4 الإجراءات المطبقة لتحقيق العناية الواجبة لحسابات الأفراد الجديدة، كما حددت المادة 5 القواعد والإجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً.
أما المادة 6 فتناولت القواعد والإجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة لحسابات الكيانات الجديدة، وأوردت المادة 7 قواعد العناية الواجبة الخاصة التي تطبق عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المشار إليها سلفاً.
الامتثال للإجراءات
وأفردت المادة 8 تعاريف لأهم المصطلحات الواردة في الملحق منها تعريف مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ ومؤسسة مالية في دولة مشاركة، ومؤسسة حفظ أموال.وأوجبت المادة 9 على الدولة توفير القواعد والإجراءات الإدارية لضمان التنفيذ الفعال والامتثال لإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة. ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام إليها بقانون.
